العيني

680

البناية شرح الهداية

ولو استخدمها بعد التبوئة سقطت النفقة ، لأنه فات الاحتباس ، والتبوئة غير لازمة على ما مر في النكاح ، ولو خدمته الجارية أحيانا من غير أن يستخدمها ، لا تسقط النفقة ، لأنه لم يستخدمها ليكون استردادا ، والمدبرة وأم الولد في هذا كالأمة ، والله تعالى أعلم بالصواب .